Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب عشرة النساء
  2. الشرح

فقالت: لا.

قال: فإني والله لا أدعها إلا أن [تقولي] (١) لي: حرمها الله.

فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني (٢).

الشرح

معاذ بن عبيد الله بن معمر: هو التميمي القرشي، يعدّ في أهل المدينة.

سمع: عثمان، وعائشة.

وروى عنه: عبد الله بن أبي مليكة، وغيره (٣).

وقوله: "أن رجلًا سأل عثمان" كأن المراد منه نيار الأسلمي؛ فقد روى الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين فقال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارًا الأسلمي سأل رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتها آية ... (٤).

وقوله: "هل يجمع بينهما" أي: في الوطء، أما جمعهما في الملك فلا منع منه.

وقوله: "أحلتهما آية" [أراد] (٥) قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٦)، وقوله: "وحرمتهما آية" أراد قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (٧). وذكر أن عثمان ﵁ كان متوقفًا في المسألة لتعارض الآيتين.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 481 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.