Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 482

  1. كتاب عشرة النساء
  2. الشرح

وقوله: "وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا" مع التوقف سلوك لسبيل الاحتياط، وأغلب أهل العلم قالوا بتحريمه، ورأوا قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١) أخص في هذا الحكم من قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢)؛ لأن قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (٣) مسوق لبيان المحرمات، وقوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٤) مذكور في معرض الثناء على المحافظين لحدود الله تعالى بحفظ فروجهم، ومثل ذلك لا يقصد به التعميم، وأيضًا فإن الجمع بينهما في الوطء يوجب الوحشة وقطيعة الرحم، فكان كالجمع (٥) في النكاح.

وإلى التحريم ذهب علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وبالغ فيه علي ﵁ فقال (٦): لو كان لي من الأمر شيء ... إلى آخره ويروى عن موسى بن عقبة، عن عمه، عن علي ﵁ أنه سأله رجل له أمتان أختان وطيء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فقال: لا، حتى يخرج الأولى عن ملكه (٧).

على أنه قد روي عنه ما يشعر بالتوقف كما روي عن عثمان ﵁، فعن حنش أن علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحديهما، أيطأ الأخرى؟

فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى نفسي عنها وولدي (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 482 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.