Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 487

  1. كتاب عشرة النساء
  2. الشرح

الأصل

[١٣٨٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فولت رجلًا منهم أمرها فزوجها رجلًا، فجلد عمر ﵁ الناكح والمنكح ورد نكاحها (١).

[١٣٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير؛ أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي (٢).

[١٣٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها: بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري، فردّه عمر وقد أصابها.

قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها؛ لأن النبي ﷺ قال: "فنكاحها باطل"، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي ﷺ (٣).

الشرح

عبد الرحمن بن معبد بن عمير: ابن أخي عبيد بن عمير الليثي.

روى عن: علي، وعمر.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 487 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.