وروى عنه: عمرو بن دينار المكي (١).
والأثر الأول رواه الشافعي في "القديم" فقال: عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن عكرمة بن خالد، وكذلك هو في رواية غيره (٢).
وقوله: "فولت رجلًا منهم أمرها" يحتمل من جهة اللفظ التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن جوزناه فهو محمول على التوكيل.
واحتج بجلد عمر ﵁ على أن من نكح بغير ولي وهو عالم بأنه لا يجوز يعزر.
وقول عبد الرحمن بن معبد: "أن عمر رد نكاح امرأة" يمكن أن يريد التي نكحت في الطريق، ويمكن أن يريد غيرها، وقد اشتهر منع عمر ﵁ عن النكاح بغير ولي، وعن معاوية بن سويد بن مقرن، عن علي ﵁ أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي (٣).
وعن الشعبي أن عمر وعليًّا وشريحًا ومسروقًا قالوا: لا نكاح إلا بولي.
ويوافق أقوالهم ما روي عن عمر بن عبد العزيز.