Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 488

  1. كتاب عشرة النساء
  2. الشرح

وروى عنه: عمرو بن دينار المكي (١).

والأثر الأول رواه الشافعي في "القديم" فقال: عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن عكرمة بن خالد، وكذلك هو في رواية غيره (٢).

وقوله: "فولت رجلًا منهم أمرها" يحتمل من جهة اللفظ التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن جوزناه فهو محمول على التوكيل.

واحتج بجلد عمر ﵁ على أن من نكح بغير ولي وهو عالم بأنه لا يجوز يعزر.

وقول عبد الرحمن بن معبد: "أن عمر رد نكاح امرأة" يمكن أن يريد التي نكحت في الطريق، ويمكن أن يريد غيرها، وقد اشتهر منع عمر ﵁ عن النكاح بغير ولي، وعن معاوية بن سويد بن مقرن، عن علي ﵁ أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي (٣).

وعن الشعبي أن عمر وعليًّا وشريحًا ومسروقًا قالوا: لا نكاح إلا بولي.

ويوافق أقوالهم ما روي عن عمر بن عبد العزيز.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 488 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.