Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب التعريض بالخطبة
  2. الأصل

طلقها في مرض الموت لم يرث منها إن ماتت قبله، وهل ترث هي من الزوج؟

اختلف فيه العلماء:

فعن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير: أنها لا ترث؛ لارتفاع النكاح بالطلاق.

وهذا أظهر قولي الشافعي.

ومنهم من قال: ترثه.

ويروى ذلك عن عثمان وعلي ﵄، وبه قال الزهري وأبو حنيفة ومالك.

ثم عند أبي حنيفة: إنما ترثه إذا مات قبل انقضاء العدة، فإن مات بعده لم ترث.

وقال مالك: ترث وإن مات بعد انقضاء العدة وبعد نكاح زوج آخر.

والرواية الأولى تدل على أن عثمان ورث زوجة عبد الرحمن وقد مات في العدة، والرواية الأخرى تدل على أنه ورثها وقد مات بعد انقضاء العدة، ورجح الشافعي رواية ابن الزبير؛ لأنها متصلة ورواية ابن شهاب منقطعة لكن لها شواهد من رواية غيره.

الأصل

[١٤٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، حدثني نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء (١).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 10 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.