[١٤٠٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، حدثني عبد ربه بن سعيد، عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقال زيد: حرمت عليك (١).
[١٤٠٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار؛ أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي ﷺ وعلى آله وسلم [أو عبدًا (٢) لها] كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان بن عفان يسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدّرج [آخذًا] (٣) بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا، فقالا: حرمت عليك (٤).
[١٤٠٥]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي ﷺ طلق امرأة حرّة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال عثمان: حرمت عليك (٥).
الشرح
أثر ابن عمر ﵁ يدل على أن العبد يستقل بالطلاق وإن كان يحتاج في النكاح إلى إذن السيد.
وقصة نفيع مقصودها بيان أن العبد لا يملك إلا طلقتين، وإذا طلق امرأته طلقتين كان كما لو طلق الحرّ ثلاثًا، ولا فرق بين أن تكون المرأة