Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب العدد

حرّة أو أمة، ثم في رواية محمَّد بن إبراهيم أن زيد بن ثابت أفتى بذلك نفيعًا، وفي رواية ابن المسيب أن عثمان ﵁ أفتاه به، وفي رواية سليمان بن يسار أنهما جميعًا أفتياه به.

وقوله: "عند الدرج" كأنه كان يصعد درجًا أو ينزل منها حينئذٍ.

وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكًا وعنده حرة، فطلقها تطليقتين [فسأل] (١) عثمان و [زيد] (٢) بن ثابت ﵄ فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة (٣).

ويروى عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان (٤)، والصحيح الوقف.

وعن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وعن سعيد بن المسيب مثله، وعن ابن عمر أن الطلاق ينقص برق أحد الزوجين أيهما كان، وعند أبي حنيفة الاعتبار فيه بالرجال.

الأصل

ومن كتاب العدد إلا ما كان معادًا

[١٤٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 12 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.