Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 16

  1. كتاب العدد
  2. الأصل

العدة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا طلقت في الحيض لم تنقض ما لم تطهر من الحيضة الرابعة، واشترط أبو حنيفة مع ذلك إن انقطع دمها لما دون أكثر الحيض أن تغتسل أو تيمم إذا عجزت عن استعمال الماء، ويؤكد الأيام المذكورة ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (١).

وعن سليمان بن يسار قال: قال زيد بن ثابت: إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (٢).

ويروى مثل ذلك عن القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب.

قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

الأصل

[١٤١١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمَّد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جدّه هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض.

فقالت: أنا أرثه، لم أحض؛ فاختصموا إلى عثمان ﵁ فقضى للأنصارية بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان.

فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني: علي بن أبي طالب (٣).

[١٤١٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 16 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.