Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب العدد
  2. الأصل

جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، أخبره أن رجلًا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية.

فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث.

فقال لأهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟

[فقالا] (١): نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت (٢)، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار [اللاتي] (٣) لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته (٤).

[١٤١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 17 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.