Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب العدد
  2. الشرح

المهر وتنزيل الخلوة منزلة قبل المبيع.

الأصل

[١٤١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمَّد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا.

قال سفيان: وكان ثقة (١).

[١٤١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا، فقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا؟

فسكت عمر (٢).

الشرح

محمَّد: هو ابن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة بن عبيد القرشي كوفي، وثقه ابن عيينة.

سمع: السائب بن يزيد، وعيس ابن طلحة.

وروى عنه: الثوري، وإسرائيل، وشعبة (٣).

وفي الأثر أحكام:

أحدها: أن العبد لا يجمع بين أكثر من امرأتين في النكاح،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 21 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.