Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 22

  1. كتاب العدد
  2. الأصل

ويروى عن علي ﵁ أنه قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما (١).

وعن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (٢).

والثاني: العبد لا يملك إلا طلقتين، ويدل عليه ما مرّ من قصة نفيع مكاتب أم سلمة.

والثالث: أن الأمة تعتد بحيضتين، وقد سبقت الرواية فيه عن ابن عمر، فإن لم تكن من ذوات الأقراء فتعتد بشهرين بدلًا عن القرأين أو بشهر ونصف؛ لأن الأصل فيما يبعض بالرق التشطير، والطهر والحيض لا ينضبط حين ينشطر أما الشهر فهو مضبوط، أو بثلاثة أشهر؛ لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم ولا يعرف العمل إلا في هذه المدة؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي، وبالثاني قال أبو حنيفة، ورجحه كثير من الأصحاب.

وقوله: "فشهرين أو شهرًا ونصفًا" كأنه أجراه مترددًا فيه.

وقول الرجل في الرواية الأخرى: "فاجعلها شهرًا ونصفًا" وسكوت عمر عقيبه يمكن أن يكون رضا منه بما قاله الرجل ودفعًا للتردد، ويمكن أن يكون التردد باقيًا، وأن يكون السكون لأنه لم يره بعيدًا.

الأصل

[١٤١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 22 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.