Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب الرضاع
  2. الشرح

ترغيب الإنسان في النكاح بأن توصف المعروضة عليه بالجمال البارع.

الأصل

[١٤٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟

فقال: لا، اللقاح واحد (١).

الشرح

عمرو بن الشريد بن سويد.

سمع: أباه، وابن عباس. وروى عنه: صالح بن دينار، والزهري، وإبراهيم بن ميسرة (٢).

وقوله: "اللقاح واحد" اللام منه مفتوحة، وجوز بعضهم كسرها، والمعنى أن ماء الفحل الذي حملت به المرضعة واحد، ويجوز أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل الناقة إلقاحًا ولقاحًا، واستعيرت اللفظة في بني آدم، ويقال لما تلقح به النخلة: لقاح، واللقاح أيضًا: ذوات الدرّ من الإبل، يقال لها بعد الولادة بشهر وشهرين وثلاثة، ثم هي لبون، الواحدة: لقحة بكسر اللام، وقد يقال: لقحة بالفتح.

والأثر يؤكد ثبوت التحريم من جهة الفحل.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 53 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.