Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب الرضاع
  2. الشرح

الأصل

[١٤٤٨]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرآن لعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن، فكان لا يدخل على عائشة ﵂ إلا من استكمل خمس رضعات (١).

[١٤٤٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء (٢).

[١٤٥٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: "لا تحرم [المصة] (٣) ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان" (٤).

الشرح

الحجاج: هو ابن الحجاج بن مالك الأسلمي، من أهل الحجاز.

روى عن: أبيه، وعن أبي هريرة.

وروى عنه: عروة بن الزبير.

ولأبيه الحجاج بن مالك صحبة ورواية عن النبي ﷺ (٥).

وحديث عائشة قد سبق في الكتاب من رواية الشافعي عن مالك

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 54 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.