الأصل
[١٤٤٨]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرآن لعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن، فكان لا يدخل على عائشة ﵂ إلا من استكمل خمس رضعات (١).
[١٤٤٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء (٢).
[١٤٥٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: "لا تحرم [المصة] (٣) ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان" (٤).
الشرح
الحجاج: هو ابن الحجاج بن مالك الأسلمي، من أهل الحجاز.
روى عن: أبيه، وعن أبي هريرة.
وروى عنه: عروة بن الزبير.
ولأبيه الحجاج بن مالك صحبة ورواية عن النبي ﷺ (٥).
وحديث عائشة قد سبق في الكتاب من رواية الشافعي عن مالك