بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأصل
ذكر الله تعالى على غير وضوء، والحيض
[١٤٥٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (١).
الشرح
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه هو ومسلم (٣) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، وقد تقدم مقصوده في الكتاب من رواية سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن (٤).
ودلالة الحديث على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وأن لها أن تأتي بما سواه من أعمال الحج ظاهرة، وبموجبه قال عامة أهل العلم.
الأصل
[١٤٥٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: [قالت] (٥) فاطمة بنت أبي حبيش