Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 69

  1. ذكر الله تعالى على غير وضوء، والحيض
  2. الشرح

لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟

فقال رسول الله ﷺ: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة [فاتركي] (١) الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي" (٢).

الشرح

فاطمة بنت أبي حبيش من الصحابيات، تعرف بهذا الحديث (٣).

وهو صحيح أخرجه البخاري (٤) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام، وأبو داود (٦) عن محمَّد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن محمَّد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة وقال: فقال لها النبي ﷺ: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق"، ورواه سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمَّد وأبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وجماعة عن هشام وقالوا: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ورواه أبو أسامة عن هشام وقال: "إذا أدبرت فاغتسلي وصلي".

ومهما جاوز دم المرأة أكثر الحيض وهو مميزه بأن يُرى بعض الدم قويًّا وبعضه ضعيف فإنها تتحيض في أيام القوي وتدع الصلاة

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 69 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.