Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب قسم الفيء
  2. الأصل

الأصل

[١٤٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا" فتوفي رسول الله ﷺ ولم يأته، فجاء أبا بكر الصديق ﵁ فأعطاني حين جاء.

قال الربيع: بقية الحديث: حدثني غير الشافعي من قوله: لو جاءني (١).

الشرح

مخرج في "الصحيحين" (٢) من حديث سفيان أتم مما في "المسند".

وأراد بمال البحرين: جزية أهلها، واحتج بالحديث على أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله ﷺ يمضيها [حيث] (٣) أراه الله تعالى، وفيه أن أبا بكر نفذ ما همّ به رسول الله ﷺ تحقيقًا لخلافته.

وقوله: "قال الربيع ... إلى آخره" أراد به أن الربيع ذكر أن الشافعي روى له للإسناد وأشار للحديث ولم يسقه، وسمع الربيع المتن من غير الشافعي.

الأصل

[١٤٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 122 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.