الأصل
[١٤٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا" فتوفي رسول الله ﷺ ولم يأته، فجاء أبا بكر الصديق ﵁ فأعطاني حين جاء.
قال الربيع: بقية الحديث: حدثني غير الشافعي من قوله: لو جاءني (١).
الشرح
مخرج في "الصحيحين" (٢) من حديث سفيان أتم مما في "المسند".
وأراد بمال البحرين: جزية أهلها، واحتج بالحديث على أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله ﷺ يمضيها [حيث] (٣) أراه الله تعالى، وفيه أن أبا بكر نفذ ما همّ به رسول الله ﷺ تحقيقًا لخلافته.
وقوله: "قال الربيع ... إلى آخره" أراد به أن الربيع ذكر أن الشافعي روى له للإسناد وأشار للحديث ولم يسقه، وسمع الربيع المتن من غير الشافعي.
الأصل
[١٤٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن