Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب قسم الفيء
  2. الشرح

خليفة، فحدثت هذا الحديث فقال: إن هذا الحدّ بين الصغير والكبير، ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة، وما كان دون ذلك أن يجعلوه في العيال".

ومنها رواية مسلم (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.

ورواه سعدان ابن نصر عن أبي معاوية عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد: وقال: عرضت على النبي ﷺ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة ... ثم ذكر يوم أحد ويوم الخندق نحو ما سبق.

ومقصود الحديث في هذا الموضع بيان من يجعل في المقاتلة ومن يجعل في الذرية التابعين للمقاتلة.

قال الشافعي (٢): ينبغي أن يحصى الإِمام جميع من في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال، ويحصي الذرية و [هم] (٣) من لم يحتلم ولم يبلغ خمس عشرة سنة والنساء [صغيرهم وكبيرهن] (٤)، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم، وللذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 136 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.