Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب قسم الفيء
  2. الشرح

بالاقتداء به في قوله ﷺ: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (١) أولى وأصوب.

الأصل

[١٥٠٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية (٢).

الشرح

الحديث مخرج في "الصحيحين" من طرق، منها رواية البخاري (٣) عن عبيد بن إسماعيل عن أبي [أسامة] (٤) عن عبيد الله، عن نافع، وفيها قال نافع: "فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 135 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.