Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 134

  1. كتاب قسم الفيء
  2. الشرح

حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه (١).

والسّرو مثل الخيف: وهو ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وسرو حمير: محلتهم ومنزلهم، وحمير أبو قبيلة من اليمن: وهو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ومنهم كانت الملوك في الدهر الأول، ويروى بدل هذِه اللفظة: "حتى يعدن".

وقوله: "إلا ما ملكت أيمانكم" قال الشافعي (٢): لم يختلف أحد ممن لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة.

وما روي؛ أن ثلاثة مملوكين شهدوا بدرًا فكان عمر ﵁ يعطي كل رجل منهم كل سنة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف (٣). فقد يحتمل أنه خصصهم لشرفهم بشهود بدر، ويحتمل أنهم كانوا قد عتقوا وسموا مماليك باعتبار الحال السابقة، ويجيء الاحتمال الثاني فيما روي عن عائشة أنها قالت: كان أبي يقسم للحر والعبد (٤) وما روي عن علي وعثمان أنهما كانا يرزقان أرقاء الناس (٥) ويحتمل أن المراد أن ساداتهم أعطوا لهم ما يكفيهم، وذكر أبو سليمان الخطابي أن عامة الفقهاء تابعوا عمر ﵁ في أن الفيء لا يخمس ولم يتابع الشافعي على ما قاله أحد، والمصير إلى قول الصحابي وهو الإِمام العدل المأمور

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 134 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.