Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 151

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. الشرح

رسول الله ﷺ للذي هي في يديه (١). والله أعلم.

الشرح

عمر: هو ابن الحكم بن رافع، أبو حفص الأنصاري.

سمع: جابر بن عبد الله (٢).

والحديث رواه الشافعي في "القديم" عن رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: وهذِه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم نجد [أحدًا] (٣) من أهل العلم يخالف في القول بهذا، وهذا مصير منه إلى أن ابن [أبي] (٤) فروة غير متروك وإنما قال: ولم نجد أحدًا من أهل العلم يخالف هذا؛ لأن أبا حنيفة وإن كان لا يسمع بينة ذي اليد ويقضي للخارج ولكن ذلك في غير صورة التعريض للنتاج؛ فأما إذا قال كل واحد منهما: هذِه الدابة ملكي نتجتها؛ فيقضى بها لصاحب اليد بالاتفاق، ويؤيده ما روي عن الشعبي عن جابر؛ أن رجلين اختصما في ناقة، وكل واحد منهما قال: نتجت هذِه الناقة عندي، وأقام بينة؛ فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يده (٥).

ولو كان الشيء في أيديهما وتداعياه حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وجعل بينهما حكم اليد، ولو أقام كل واحد منهما بينة فكذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 151 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.