Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 152

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. الشرح

ولو كان المدعى في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة فيتساقطان ويبقى المدعى في يد صاحب اليد، أو يجعل بين المدعيين، أو يقرع ويقضى لمن خرجت قرعته، أو يوقف المدعى بينهما؟

فيه أقوال للشافعي ﵁: أظهرها: الأول.

وقد روي عن أبي موسى الأشعري؛ أن رجلين أدعيا بعيرًا ولم يكن لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما (١).

قال الإِمام أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون البعير في أيديهما معًا, ولو كان في يد غيرهما لم يستحقا بمجرد الدعوى شيئًا، وروي؛ أن [رجلين] (٢) أدعيا بعيرًا على عهد النبي ﷺ فبعث كل واحد منهما، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين (٣).

وهذا يجوز أن يكون مصورًا فيما إذا كان المدعى في يدهما ويكون جعله بينهما حكمًا بتساقط البينتين، ويجوز أن يكون مصورًا فيما إذا كان الشيء في يدّ غيرهما، وحينئذٍ فالحديث يدل على قول القسمة من الأقوال المذكورة.

الأصل

[١٥١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 152 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.