Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. الشرح

[عبد الله] (١) بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء (٢).

الشرح

عرّ الأرض يعرها: إذا (سرقها) (٣)، والعرة: البعر.

وتسميد الأرض بالزبل جائز، ومنع ابن عمر ﵁ يحتمل أنه كان احترازًا عن تلويث الأرض أو الزرع، أو كانت أرضه تتضرر به.

وقوله: "وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء" أراد به ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع؛ أن رسول الله ﷺ نهى عنها؛ فتركناها من أجل ذلك (٤) وقد سبق الكلام فيه في الكتاب.

الأصل

[١٥١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن علية، عن حميد، عن أنس؛ أنه شك في ابن له فدعا له القافة (٥).

[١٥٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن رجلين تداعيا ولدًا فدعا له عمر ﵁ القافة فقالوا: قد اشتركا فيه.

فقال عمر: وال أيهما شئت (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 153 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.