[عبد الله] (١) بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء (٢).
الشرح
عرّ الأرض يعرها: إذا (سرقها) (٣)، والعرة: البعر.
وتسميد الأرض بالزبل جائز، ومنع ابن عمر ﵁ يحتمل أنه كان احترازًا عن تلويث الأرض أو الزرع، أو كانت أرضه تتضرر به.
وقوله: "وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء" أراد به ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع؛ أن رسول الله ﷺ نهى عنها؛ فتركناها من أجل ذلك (٤) وقد سبق الكلام فيه في الكتاب.
الأصل
[١٥١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن علية، عن حميد، عن أنس؛ أنه شك في ابن له فدعا له القافة (٥).
[١٥٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن رجلين تداعيا ولدًا فدعا له عمر ﵁ القافة فقالوا: قد اشتركا فيه.
فقال عمر: وال أيهما شئت (٦).