Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب جراح الخطأ
  2. الشرح

فديتها خمسون من الإبل [ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل] (١) لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق (٢).

الشرح

الأصل في الدية الإبل، وذهب الشافعي في "القديم" أن الواجب عند الإعواز ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم كما قدر عمر ﵁، وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا (٣).

وقال في الجديد: يجب عند الإعواز قيمتها بالغة ما بلغت، وأوّلَ حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت في زمانه ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم؛ يبينه أن أبا داود السجستاني (٤) روى عن يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن عثمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 193 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.