Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 194

  1. كتاب جراح الخطأ
  2. الشرح

الحلل مائتي حلة.

وقال قائلون: ليست الإبل بأصل وإنما الواجب مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، ويروى ذلك عن عروة بن الزبير والحسن البصري، وبه قال مالك وأحمد.

وقال آخرون: الدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وبه قال سفيان وابن شبرمة وأبو حنيفة.

وفي أثر عمر ﵁ بيان أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

وقوله: "لا يكلف الأعرابي الذهب والورق" كأن المعنى أنه ليس الحال حال الإعواز لوجدان الأعراب الإبل.

الأصل

[١٥٧٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن النبي ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟

فقال رسول الله ﷺ: "إنما هذا من إخوان الكهان" (١).

[١٥٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس؛ أن عمر بن الخطاب قال: أذكر الله امرءًا عمن النبي ﷺ في الجنين شيئًا.

فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 194 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.