Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب جماع العلم

رجلًا من أنباط الشام فجعل عثمان ديته ألف دينار.

ولأهل العلم في دية اليهودي والنصراني إذا كان ذميًّا أو معاهدًا ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه كدية المسلم، يروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الشعبي والنخعي ومجاهد والثوري وأبو حنيفة.

والثاني: أنها نصف دية، وبه قال عروة وعمر بن عبد العزيز ومالك وابن شبرمة.

والثالث: أنها ثلثها، وبه قال عمر وعثمان وابن المسيب والحسن وعكرمة والشافعي وإسحاق.

وروي عن علي وابن مسعود في دية المجوسي مثل قول عمر، وعن سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم.

الأصل

ومن كتاب جماع العلم

[١٥٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد بن أبي عبيد الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد [عن محمَّد (١) بن إبراهيم] عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

قال يزيد بن الهاد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمَّد بن عمرو

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 207 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.