Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب الجنائز والحدود

بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (١).

الشرح

الحديث من الطريق الأول والثاني قد مرَّ في الكتاب (٢).

الأصل

ومن كتاب الجنائز والحدود

[١٥٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال لهن في غسل ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور (٣).

[١٥٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أصحابنا، عن ابن جريج، عن أبي جعفر؛ أن رسول الله ﷺ غسل ثلاثًا (٤).

[١٥٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ غسل في قميص (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 208 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.