الأصل
[١٦١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه (١).
[١٦٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عمارة، عن أم محمَّد بنت محمَّد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس؛ أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي ﵁ (٢).
الشرح
عمارة: هو ابن المهاجر، يعد في أهل المدينة.
روى [عن] (٣) أبي بكر بن حزم وأم عون بن محمَّد.
وروى عنه: عبد العزيز بن محمَّد، وعون بن محمَّد (٤).
وأم محمَّد من ولد جعفر بن أبي طالب.
روت عن: جدتها أسماء أم محمَّد بن جعفر.
وحديث عائشة (٥) يبين أنه يجوز للزوجة غسل زوجها فإنها تلهفت