Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب الجنائز والحدود
  2. الشرح

الأصل

[١٦١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه (١).

[١٦٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عمارة، عن أم محمَّد بنت محمَّد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس؛ أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي ﵁ (٢).

الشرح

عمارة: هو ابن المهاجر، يعد في أهل المدينة.

روى [عن] (٣) أبي بكر بن حزم وأم عون بن محمَّد.

وروى عنه: عبد العزيز بن محمَّد، وعون بن محمَّد (٤).

وأم محمَّد من ولد جعفر بن أبي طالب.

روت عن: جدتها أسماء أم محمَّد بن جعفر.

وحديث عائشة (٥) يبين أنه يجوز للزوجة غسل زوجها فإنها تلهفت

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 230 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.