Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 276

  1. كتاب الحج من الأمالي
  2. الشرح

إليها فقدمها لتوافيه بمكة [وليمنعها] (١) زحمة الناس، ويروى: "فأحب أن توافقه"، والأولى أن يكون الرمي إلى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، لما روي عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أُغَيلمة بني عبد المطلب على حُمُرات، وجعل يَلْطَحُ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٢).

والأغيلمة: تصغير الغلمة، واللطح: الضرب، ويقال: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، وأبيني: تصغير بني. والله أعلم.

الأصل

[١٦٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الحسن بن مسلم بن يناق قال: وافقَ يومُ الجمعة يومَ التَّرْوِيَةِ في زمانِ رسول الله ﷺ، فوقف رسول الله ﷺ بفناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا وراح إلى منى فصلى بمنى الظهر (٣).

الشرح

الحديث منقطع، والذي ذكره الأصحاب في المذهب أنه إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة فالمستحب أن يخرج الإِمام بالناس قبل طلوع الفجر؛ لأن الخروج يوم الجمعة إلى حيث لا تقام الجمعة حرام أو مكروه، وكانوا لا يصلون الجمعة بمنى.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 276 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.