Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 337

  1. كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي
  2. الشرح

الأصل

ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي

[١٨٢٣] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن ححير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف [تأمر] (١) بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؟!

فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟

قالوا: الوصيةُ قَبْلُ الدَّيْنِ.

قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدَّين.

قال: فهو ذلك.

قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز (٢).

الشرح

تقديم العمرة على الحج جائز على صورة التمتع وعلى غير صورته، ولكن في كل واحد منهما كلام وشبهة:

أما على صورة التمتع فقد روي عن عمر وعثمان ﵄ النهي عن التمتع، وعن أبي ذر ﵁ أن المتعة في الحج كانت لأصحاب محمَّد ﷺ خاصة.

وأما على غير صورة التمتع، فقد روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 337 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.