Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي
  2. الشرح

العمرة قبل الحج" (١) فكأن السائل بلغه ذلك فراجع ابن عباس فيه، واعتقد أن تقديم الحج على العمرة في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢) يقتضي تقديمها في الحصول والوجوب، فبين له ابن عباس أن التقديم في اللفظ لا يقتضي تقديمها في الحصول والوجوب، كما أن الوصية في لفظ القرآن مقدمة على الدين، والدين مقدم على الوصية، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "تمتع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية" (٣).

والنهي عن العمرة قبل الحج تكلموا في إسناده، وبتقدير ثبوته فهو محمول على أنه أولى وأهم؛ لأنه أعظم النسكين.

الأصل

[١٨٢٤] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين قال: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر، قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب (٤).

الشرح

في القصة دليل على أن أبا طالب مات كافرًا ولم يرثه علي وجعفر ﵄؛ لأنهما كانا مسلمين، وورثه عقيل وطالب؛ لأن عقيلًا

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 338 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.