Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي
  2. الشرح

لم يكن أسلم بعد، وقد روى أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: "لا يرثُ الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافِرَ" (١).

وقوله: "ولذلك تركنا نصيبنا من الشِّعب" يريد دورهم ومساكنهم هناك، وقد روى الزهري عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا في حجته؟ فقال: وهل تركَ عقيلٌ منزلًا" (٢).

واحتج الشافعي به على جواز بيع رباع مكة، فإن عقيلًا كان قد باع منازل آبائه، فرأى النبي ﷺ بيعه جائزًا.

الأصل

[١٨٢٥] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: قلت: أبنا محمَّد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم (٣)، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا.

فقال علي ﵁: لآتين عثمان ﵁ فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير.

فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه.

قال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير (٤)!

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 339 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.