الشرح
صورة الأثر ما إذا نكح امرأة على وجه التفويض ومات قبل أن يدخل بها ويفرض لها صداقًا, ولا كلام في وجوب العدة وثبوت الميراث، وأما الصداق ففيه اختلاف.
وقول علي ﵁: "أنه لا صداق لها" وبه قال زيد بن ثابت، وقد تقدم (١) في الكتاب الأثر فيه عن زيد، وذكرنا هناك قصة بروع بنت واشق (٢)، وبيَّنا أن للشافعي في المسألة قولين.
الأصل
[١٨٣٥] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: "كنا نغزو مع النبي ﷺ وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء" (٣).
[١٨٣٦] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، أبنا الزهري، أخبرني الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة" (٤).