Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 353

  1. كتاب اختلاف علي وعبد الله ﵄ مما لم يسمع الربيع من الشافعي
  2. الشرح

الشرح

قد سبق الحديثان (١) في الكتاب بعينهما، أحدهما في موضع منه والآخر في آخر، وبيَّنا ما لا بد من ذكره.

وقوله: "بالشيء" يشبه أن يريد به ما حضر وإن كان حقيرًا.

الأصل

[١٨٣٧] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية، فأخبر أن لها زوجًا فردها (٢).

الشرح

مقصود الأثر أن من اشترى جارية فخرجت ذات زوج ثبت له الخيار، والمعنى فيه فوات الاستمتاع وإحلال الاستخدام.

الأصل

[١٨٣٨] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ[قال] (٣): "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدها الحدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إِنْ عادتْ فزَنَتْ تبيَّن زِناها فَلْيَجْلِدها الحدّ، وَلَا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إِنْ عادتْ فزَنَتِ تبيَّن زِناها فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضفيرٍ مِنْ شَعَرٍ" يعني الحبل. (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 353 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.