Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 4, halaman 365

  1. كتاب اختلاف علي وعبد الله ﵄ مما لم يسمع الربيع من الشافعي
  2. الشرح

خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا، وعن ابن مسعود أنها لا تتقدر بعدد كما رواه الشافعي بإسناده، ويروى أنه قال: ليس له وقت كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف فانصرف.

ومعظم مقصود الشافعي مما أورده في كتاب اختلاف علي وعبد الله من قولهما إلزام العراقيين الصور التي خالفوهما فيه مع ادعائهم اتباعهما والأخذ بقولهما، ويمكن أن يقال: إن ابن مسعود رجع عن ذلك، روي عن إبراهيم أنه قال: قدم رجل من أصحاب معاذ فكبر على جنازة خمسًا، فعجب منه أصحاب عبد الله، فقال عبد الله: ذلك قد كان أربعًا وخمسًا وستًّا وسبعًا، فاجتمعنا على أربع.

الأصل

[١٨٥٥] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "وأفرد رسول الله ﷺ الحج" (١).

الشرح

حديث عائشة أن النبي ﷺ أفرد الحج مدون في "الصحيحين" (٢) من طرق، وروى الحديث سفيان عن ابن شهاب عن عروة، والقول فيه ما أتينا به في كتاب المناسك أولًا، وممن اختار الإفراد عبد الله بن مسعود على ما سيأتي على الأثر.

الأصل

[١٨٥٦] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه " أن النبي ﷺ أمر ضباعة فقال: أما تريدين الحجَّ؟

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 365 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.