Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

الأصل

[٦١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله (١).

الشرح

هذا حديث صحيح، رواه عبد الرزاق في "المسند" (٢) عن ابن جريج، عن هشام، وأخرجه البخاري (٣) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجاه في "الصحيحين" (٤) من وجوه عن هشام بن (١/ ق ٣١ - ب) عروة.

وفيه بالابتداء (٥) بغسل اليدين كما في الوضوء وذلك احتياط للماء في الإناء وللماء المأخوذ بأن اليد هي آلة الأخذ والاستعمال، وفيه الوضوء كالوضوء للصلاة في ابتداء الغسل، فإن كان الرَّجل محدثًا جنبًا فللأصحاب وجه: أنه يلزمه الوضوء مع الغسل، وحينئذ فيمكن أن يقال: يتوضأ مرتين مرة الوضوء الواجب عن الحدث، ومرة لكونه من سنة الغسل، وظاهر اللفظ يدل على تقديم غسل الرجلين على الغسل وهو الأظهر من قولي الشافعي ﵁، وعن رواية ميمونة (٦) تأخير غسلهما

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 195 (SanadKitab #123510, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.