Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

إلى آخر الغسل وهو قوله الثاني، وتخليل أصول الشعر فائدته الوثوق بوصول الماء إليها والتحرز عن الإكثار من صب الماء.

وقوله: "ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات" فيه الابتداء بالرأس والتثليث.

وقوله: "ثم يفيض الماء على جلده" يعني: سائر بدنه، وقد يكنى بالجلد عن البدن، وورد في بعض الروايات: ثم يفيض الماء على سائر جسده.

الأصل

[٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟

فقال: "لَا، إِنَّما يَكْفِيَكِ أَنْ تُحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُم تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الماءَ فَتَطْهُريِنَ"، أو قال: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ" (١).

الشرح

أيوب: هو ابن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص المكي القرشي، أبو موسى.

سمع: حميد بن نافع، وسعيد المقبري، ومكحولًا.

وروى عنه: السفيانان، وشعبة، وغيرهم (٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 196 (SanadKitab #123510, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.