Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الإمامة
  2. الشرح

أحد منا ظهره حتى يقع النبي ﷺ ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده (١).

وقوله: "إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد" فيه متمسّك ظاهر لمن قال: إن الإِمام يقول في الاعتدال: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا لك الحمد.

وقوله: "وإذا صلى جالسًا فصلّوا جلوسًا" يقتضي الجلوس عند جلوس الإِمام، وفيه اختلاف للعلماء، قال الأكثرون: هذا كان في ابتداء الأمر، ثم نسخ بصلاة النبي ﷺ في مرضه جالسًا والناس قيام خلفه، وهذا ما أورده الشافعي في "الأم" (٢) وحكاه البخاري في "الصحيح" (٣) عن الحميدي، وجرى آخرون على قضية الحديث وبه قال في الصحابة: جابر، وأبو هُرَيْرَةَ، وأسيد بن حضير، وتابعهم أحمد، وإسحاق، وحكاه الخطابي عن ابن خزيمة، وقيل ابن المنذر قال: هؤلاء والرواية في صلاة النبي ﷺ في مرضه مختلفة، ففي بعض الروايات أنه صلى بهم جالسًا وهم قيام، وفي بعضها أنه صلى مقتديًا بأبي بكر ﵁، وحديث أنس محكم لا يترك بما اضطربت الرواية فيه، وقد يؤيَّد القول الأول بالقياس، فإن ترك الواجب لعجز الغير بعيد.

وفي الحديث حجة على مالك حيث قال: العاجز عن القيام لمرض وغيره لا يؤم، قال الشافعي في "الأم": ومن صلى بقوم جالسًا وهو يطيق القيام فصلاته فاسدة وصلاتهم صحيحة؛ لأنهم لم يكلفوا أن يعلموا أنه يطيق القيام أم لا، وقد يجد الرجل من نفسه ما يخفى على الناظر (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 458 (SanadKitab #123510, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.