Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب العيدين
  2. الشرح

قل" (١)، وعن عائشة أنها إذا عملت العمل لزمته (٢).

وإنما أورد الشافعي الحديث ها هنا مستشهدًا به على أن الشيء قد يقضى على سبيل الاستحباب كما أنه قضى الركعتين مع أنهما غير واجبتين في الأصل وقضاؤهما غير واجب، كذلك يجوز أن يكون قوله في "صُم يومًا مكانه" وقوله: "صومًا يومًا مكانه" على سبيل الاستحباب.

الأصل

[٣٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر "أن عمر ﵁ نذر أن يعتكفَ في الجاهليةِ فسأل النبي ﷺ، فأمره أن يعتكف في الإِسلام" (٣).

الشرح

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) بطرق، فمنها رواية البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، ورواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله واللفظ: أن عمر سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، قال: "فأوفِ بنذرِك".

وفيه دليل على أنه كان لهم في الجاهلية اعتكاف، قال الشيخ الحسين البغوي في "شرح السنة": وفيه دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإِسلام يصح نذره ويجب عليه الوفاء به بعد الإِسلام.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 79 (SanadKitab #123510, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.