Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الزكاة
  2. الشرح

وقوله في رواية سفيان بن حسين: "لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي ﷺ عمر أم لا" شكٌّ كان للشافعي ولا دخول لعمر ﵁ في الإسناد كما بينا في رواية الأئمة.

الأصل

[٤٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس أن معاذ بن جبل أتي بوقس البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي ﷺ بشيء.

قال الشافعي: والوقس ما لم يبلغ الفريضة (١).

[٤٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل (٢).

الشرح

حميد بن قيس: هو أبو صفوان مولى بني أسد بن عبد العزى المكي الأعرج.

سمع: مجاهدًا، وعطاء.

وروى عنه: مالك بن أنس، والثوري.

وهو أخو عمرو بن قيس (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #123510, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.