Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الزكاة
  2. الشرح

وقوله: "بوقس البقر" المشهور من رواية الربيع السين، وهو في رواية البويطي بالصاد وهو الأشهر، وكذلك رأيته في "الأم" (١) والسين والصاد يتعاقبان كما في سلق وصلق (٢)، والأشهر أن الوقص ما بين الفريضتين كما بين الخمس من الإبل والعشر (٣)، والجمع: الأوقاص وكذا الشَّنقُ، ومنهم من خصص الوقص بالبقر والشَّنقُ بالإبل.

والمراد ها هنا من الوقص ما بينه الشافعي وهو الذي لم يبلغ الفريضة، وقد روي "أنه أتي معاذ بما دون ثلاثين من البقر فقال: لم أسمع فيه من النبي ﷺ شيئًا".

وقال الشافعي في "الأم" (٤) لمَّا عرف أن رواية طاوس عن معاذ مرسلة: وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن فيما علمت، وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذًا أخذ صدقة البقر فيهم كما روى طاوس.

وروي عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمر أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... " (٥) ورواه

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 108 (SanadKitab #123510, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.