Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصل

بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق "أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن ... "، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح (١).

والتبيع من البقر: ما تمت له سنة ودخل في الثانية، سمي به لأنه تبيع الأم، وقد يسمى العجل تبيعًا قبل أن يتم له سنة.

والمسنة: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتسمى ثنية أيضًا.

وفي الباب عن ابن مسعود ﵁.

الأصل

[٤٠٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر ﵁ استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقًّا فاعتد عليهم بالغذيّ ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًّا (٢) بالغذيّ فخذه منا، فأمسك حتى أتى عمر ﵁ فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا (٣) نظلمهم نعتد عليهم بالغذي ولا نأخذ منهم، فقال له عمر ﵁: فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الرُّبَّى ولا المخاض (٤) ولا ذات الدرّ ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين غذاء المال وخياره (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 109 (SanadKitab #123510, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.