العسل صدقة (١).
وعن علي ﵁ أنه قال: ليس في العسل زكاة (٢).
وهذا هو قول الشافعي في "الجديد" وعن "القديم" قول أنها تجب.
الأصل
[٤١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" (٣).
[٤١٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي ﷺ تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٤).
الشرح
عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمَّد، يقال: كان أفضل أهل زمانة.
سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.
وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.
مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة (٥).