Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الزكاة
  2. الشرح

العسل صدقة (١).

وعن علي ﵁ أنه قال: ليس في العسل زكاة (٢).

وهذا هو قول الشافعي في "الجديد" وعن "القديم" قول أنها تجب.

الأصل

[٤١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" (٣).

[٤١٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي ﷺ تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٤).

الشرح

عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمَّد، يقال: كان أفضل أهل زمانة.

سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.

وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.

مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 124 (SanadKitab #123510, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.