Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصل

والحديث مرسل، لكن عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" أخرجه أبو عيسى الترمذي (١) عن محمَّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن المثنى؛ لكن قال: إن المثنى ضعيف.

وأما الأثر عن عائشة فهو ثابت (٢)، وعن عمر ﵁ أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة (٣).

وعن على أنه كان يلي مال أيتام أبي رافع فكان يخرج الزكاة من أموالهم (٤).

وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (٥).

وذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي: جابر بن عبد الله وعطاء وطاوس وابن سيرين ومجاهد.

ويجب العُشر فيما أخرجته أرضه بالاتفاق، وكذلك يخرج عنه صدقة الفطر.

الأصل

[٤١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 125 (SanadKitab #123510, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.