Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 134

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصل

وفيه احتياط لأهل السُّهمان ورفق بأرباب الأموال، فإن في منعهم من التصرف والأكل والانتفاع بالثمار إلى الجفاف ضررًا بينًّا.

وفي الحديث الأول ما يبين أن الخرص في النخل أشهر وأظهر منه في الكرم؛ حيث شبه الكرم بالنخل، وأنه يؤخذ من الكرم الزبيب ومن النخل التمر.

وقوله في الحديث الثاني: "وثمارهم" المراد منه ثمرة النخيل.

قال الشافعي: وثمار الحجاز -فيما علمت- كلها تمر أو زبيب (١).

وحديث الخرص عليّ أهل خيبر يتأكد به القول باعتبار الخرص.

وقوله: "أقركم (على) (٢) ما أقركم الله" لفظة أجراها النبي ﷺ في موادعة يهود خيبر، ولا يجوز لغيره المهادنة بهذه اللفظة؛ لأن النبي ﷺ يعرف ما عند الله بالوحي وغيره بخلافه.

وقوله: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي" قصد به إظهار إتمام النظر والاجتهاد والتبرؤ من الحيف.

واحتج بالقصة عليّ أنه يكفي خارصٌ واحد وهو الأظهر من المذهب.

الأصل

[٤٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزرع بما كان من نخل أو كرم أو زرع أو شعير أو سلت، فما كان منه بعلًا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريًّا بالمطر ففيه العُشر من كل عشرة واحد،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 134 (SanadKitab #123510, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.