Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الزكاة
  2. الشرح

وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العُشر في عشرين واحد (١).

الشرح

الأثر ثابت الإسناد، وقد روى الشافعي في "القديم" عن مالك عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أنَّ النبي ﷺ قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ".

ويروى موصولًا من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان وبسر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٢).

وروى البخاريّ في "الصحيح" عن سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَمَ، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والأنهار وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ" (٣).

ورواه مسلم (٤) من حديث [أبي] (٥) الزبير عن جابر عن النبي ﷺ.

وقوله: "صدقة الثمار والزرع ما كان نخلًا أو كرمًا أو زرعًا أو شعيرًا" كأنه يعني بالزرع الحنطة، والمقصود أن الصدقة تجب في هذِه الأنواع وما في معناها.

والبعل: ما لا يحتاج إلى السقي بل يشرب بعروقه من ماء قريب منه.

واختلف في العثريّ: فقيل: هو البعل نفسه، والأظهر أن العثريّ

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 135 (SanadKitab #123510, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.