Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 142

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصل

وقوله: "تلي بنات أخيها يتامى في حجرها" كأنها كانت تليهن بوصاية أو إقامة، وإلا فالعمومة لا تفيد الولاية.

وقول جابر للسائل: "كثير" يجوز أن يريد به: إنك أكثرت في التصوير وكيف ما كان فلا زكاة فيه، ويجوز أن يحمل عليّ أنه إذا انتهى إلى حد الإسراف وجبت الزكاة، والأظهر عند الأصحاب أنه إذا اتخذ خلخال وزنه مائة دينار مثلًا تجب فيه الزكاة.

والآثار متفقة على أنه لا زكاة في الحلي، ويروى ذلك عن أنس وأسماء بنت أبي بكر أيضًا.

وعن عمر وابن مسعود وابن عباس أنه تجب الزكاة فيه.

وللشافعي في ذلك قولان، والأظهر: المنع، ويروى عن النبي ﷺ ما فيه استدلال للقولين لكن بروايات ضعيفة؛ قال أبو عيسى الترمذي: لا يصح عن النبي ﷺ في الباب شيء (١).

وهذا الخلاف في الحلي المباح؛ فأما المحظور فلا خلاف في وجوب الزكاة فيه.

الأصل

[٤٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أذينة، عن ابن عباس أنه قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر (٢).

[٤٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 142 (SanadKitab #123510, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.