Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصل

الشرح

أذينة سمع: ابن عباس. روى عنه: عمرو بن دينار، ومحمد بن الحارث. وليس هو بأذينة العبدي (١).

والأثر يدل على أنه لا زكاة في العنبر وفي معناه سائر الجواهر النفيسة من اللؤلؤ والياقوت وغيرهما.

وقوله: "دَسَره البحر" أي: لفظه ودفعه، أشار به إلى أنه ليس من جملة المعادن حتى يجب فيه الخمس، كأنه ذهب إلا أن في المعدن الخمس.

وقوله: "إن كان فيه شيء ففيه الخمس" يمكن أن يقال أنه تردد في كونه من المعادن فقال ذلك، ثم تبين له أنه ليس كذلك فقال: لا زكاة فيه؛ وإنما هو شيء يدفعه البحر.

عن الشافعي (٢) أنه قال: سمعت من قال: رأيت العنبر نابتًا في البحر مثل عنق الشاة.

ويقال أن أصله ينبت في البحر له رائحة زكية وفي البحر دويبة تقصده لزكاء رائحته وهو سمها فيقتلها ويلفظها فيخرج العنبر من جوفها.

وفي الحديث ذكر دابة من دوابّ البحر عظيمة يقال لها: العنبر، ويمكن أن تكون هي تلك الدابة وبه سميت العنبر. والله أعلم.

الأصل

[٤٤٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 143 (SanadKitab #123510, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.