Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الزكاة
  2. الشرح

وأراد خيانة العمال في الصدقة ويمكن أن يحمل على خيانة المالك وامتناعه من إخراج الصدقة.

الأصل

[٤٥٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب ﵁: إن في الظَّهر ناقة عمياء.

فقال: أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟

فقال أسلم: من نعم الجزية وقال: إن عليها ميسم الجزية (١).

الشرح

أسلم والد زيد: هو أبو خالد مولى عمر بن الخطاب من سبي اليمن، اشتراه عمر ﵁ بمكة سنة إحدى عشرة وقد بعثه أبو بكر ليقيم للناس الحج.

روى عنه: القاسم بن محمَّد، وابنه زيد. توفي وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة، وصلى عليه مروان ابن الحكم (٢).

واختصر الشافعي الأثر في هذا الموضع وتمامه ما ذكره في "الأم" (٣) في كتاب قسم الصدقات بهذا الإسناد وهو أن أسلم قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء.

فقال عمر: ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها.

قال: فقلت: وهي عمياء؟!

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 163 (SanadKitab #123510, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.