Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الزكاة
  2. الشرح

فقال: يقطرونها بالإبل.

قلت: كيف تأكل من الأرض؟

فقال عمر: أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟

قال: قلت لا، بل من نعم الجزية.

فقال: أردتم أكلها.

فقلت: إن عليها ميسم الجزية.

قال: فأمر بها عمر فأتي بها فنحرت، وكانت عنده صحاف تسع لا تكون فاكهة ولا طريفة (١) إلا جعل منها في تلك الصحاف يبعث بها إلى أزواج النبي ﷺ ويكون الذي يبعث بها إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة.

قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث بها إلى أزواج النبي ﷺ وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعي عليها المهاجرون والأنصار.

وقوله: "إن في الظهر ناقة عمياء" يكنى بالظهر عن الدواب التي يركب ظهرها، والناقة العمياء: يحتمل أنها عميت بعد الأخذ ويحتمل غير ذلك.

وفيه أن الناقة كانت موسومة، والوسم جائز، ووسم نعم الصدقة والجزية مستحب عندنا. روي عن أنس قال: غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة (٢).

وينبغي أن يكون الوسم على موضع ظاهر لا يكثر الشعر عليه،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 164 (SanadKitab #123510, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.