Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصيام الكبير
  2. الشرح

[٤٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار؛ أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم، فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب (١).

الشرح

حديث عائشة صحيح رواه البخاريّ في "كتابه" (٢) عن القعنبي عن مالك، ومسلم (٣) عن علي بن حجر عن سفيان عن هشام بن عروة، وفي الباب عن حفصة وأم سلمة، وفي "الصحيحين" عن عائشة؛ أن النبي ﷺ كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه (٤) وهذه الكلمة تروى بفتح الهمزة والراء وكسر الهمزة وإسكان الراء: وهما الحاجة، ويقال: عندي أرْبٌ وأرَبٌ وإرْبَة ومَأْرِبةٌ ومَأْرَبَةٌ، أي: حاجة وبغية، والإرب أيضًا: العضو.

والمقصود أنه كان أملك لنفسه وأضبط لشهوته منكم، ويروى أنه لما ذكرت أنه ﷺ كان يقبل قالت: "وأيكم يملك كما كان يملك إربه" (٥) فأفهم كلامُها أن الأولى التحرز على الإطلاق، ولا كراهة في التقبيل لمن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ، وتكره لمن تحرك شهوته، وينطبق على هذا التفصيل الأثر عن ابن عباس.

وعن أبي هريرة؛ أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، ثم سأله آخر فنهاه فإذا الذي رخصه شيخ وإذا الذي نهاه شاب (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 192 (SanadKitab #123510, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.